القانون الأساسي المعدل
بتاريخ 04-05-06 يونيو 2004 بفاس
الباب الأول: التأسيس – المقر – الأهداف – المدة
الفصل1 : بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بثالث جمادى الأول 1378 الموافق 15 نونبر 1958 وكما تم تعديلــــــــه
وتتميمه فيما بعد ، تأسست حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ( حشد التقدمية ) كمنظمة شبيبية غير حكومية.
الفصل 2 : يوجد المقر المركزي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بالعنوان التالي : شارع للا ياقوت رقم 29 شقة
1 الدار البيضاء ، ويمكن تغييره بقرار من المكتب الوطني وتزاول أنشطتها عبر مقراتها وعبر دور الشباب
والمؤسسات الثقافية والشبيبية .
الفصل3 : تضع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لنفسها الأهداف التالية :
● تربية وتكوين الشباب المغربي وتأطيره من أجل المساهمة الفعالة بكافة أشكال إبداعاته مع الشعب المغربي من أجل استكمال وحدته الترابية وتحرره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
● المساهمة مع كل القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية ذات الأهداف المشتركة في التصدي لكل المخططات الإمبريالية التي تحاك ضد شعوب المغرب العربي الكبير بما يكفل صيانة الوحدة الترابية واسترجاع سبتة وامليلية والجزر الجعفرية .
● دعم ومساندة الشبيبة العربية وفي مقدمتها الشبيبة الفلسطينية ودعم كل الشباب الديمقراطي العالمي من أجل التقدم والسلم والصداقة بين الشعوب .
● تربية الشباب المغربي وصقل مواهبه الفنية والجمالية وقدراته العقلية والفكرية ومهاراته اليدوية والجسمانية .
●الاهتمام بالطفل المغربي وتنظيم أنشطة متنوعة تساهم في تنمية شخصيته وتفتحها .
● تشمل أنشطة حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية الميادين الفكرية والاجتماعية والرياضية وتنظيم الندوات والمهرجانات والمخيمات والرحلات والمسابقات بواسطة فروعها وجمعيات موازية لها والمساهمة في التظاهرات المماثلة مغاربيا وعربيا ودوليا .
* الاهتمام بالبيئة وتنظيم الأوراش والأنشطة البيئية .
الفصل4 : المدة : حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لمدة غير محددة .
الفصل5 : يحق لكل مواطن مغربي أن يكون عضوا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية متى بلغ ( 16 ) ستة عشر سنة من عمره ولم يتجاوز ستة وثلاثين سنة ( 36 سنة ) .
الباب الثاني : العضوية
الفصل6 : شروط العضوية :
● الموافقة على القانون الأساسي واللائحة الداخلية حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والالتزام بالمقررات الوطنية .
● المساهمة بنشاط في لجنة من لجان حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية .
● أداء واجب الاشتراك والانخراط .
الفصل7 : حقوق العضو :
● أن يمارس الانتخابات والترشيح لكافة هيئات حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية .
● المساهمة في وضع خطة وبرنامج حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية .
● التعبير عن آرائه بكل حرية واحترام .
الفصل8 : واجبات العضو :
● احترام القانون الأساسي والالتزام بالقانون الداخلي .
● التقيد بالأهداف الانسانية والمواطنية للحركة .
● تفادي كل سلوك أو ممارسة تضر بسمعة الحركة والمواضبة على حضور الاجتماعات والأنشطة واحترام المواعيد والعمل على إنجاح الأنشطة المسطرة من طرف حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.
الفصل9 : فقدان العضوية :
● متى قدم العضو استقالة خطية حاسمة ومبررة .
● تغيب عن حضور اجتماعاته ثلاث مرات ( 3 ) متتالية دون عذر مقبول وكان سببا في عرقلة السير التنظيمي للحركة .
● صدر قرار في حقه من قبل اللجنة المركزية على ضوء تقرير مكتوب يقدم للمكتب الوطني من قبل الهيئة التي ينتمي لها العضو وذلك بعد الاستماع إليه .
● إذا مس بالأهداف الإنسانية والمواطنية التي تتبناها حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.
● إذا لم يؤدى واجب الانخراط السنوي .
الفصل10 : يمكن للجنة الإدارية منح العضوية الشرفية في حشد لكل من قدم لها خدمات جليلة أو فعاليات ومواطنين قدموا خدمات لحشد وللشبيبة المغربية .
الباب الثالث : الهيكلة التنظيمية
الفصل11 : تتشكل حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية من الهيئات التالية :
● هيئات وطنية : المؤتمر الوطني – اللجنة المركزية – المكتب الوطني – المجلس الوطني
● هيئات فرعية :
· المجلس الجهوي – المكتب الجهوي
· المجلس الإقليمي - المكتب الإقليمي
· مجلس الفرع - المكتب المحلي
الفصل 12 : المؤتمر الوطني( أعلى هيئة تقريرية )
● ينعقد المؤتمر الوطني في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات وقد يضاف عام استثنائي ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية بطلب من اللجنة المركزية .
● يتكون المؤتمر الوطني من مؤتمرين منتخبين عن سائر هيئات الحركة طبقا لمسطرة تحددها اللجنة المركزية .
● يعتبر أعضاء القيادة الوطنية ( اللجنة المركزية – المكتب الوطني ) أعضاء في المؤتمر الوطني .
● يمكن للجنة الإدارية أن تستدعي للمساهمة في أشغال المؤتمر ضيوفا وملاحظين :
● تتحدد صلاحياته في : المناقشة والمصادقة على التقارير المقدمة من طرف اللجنة المركزية أو المكتب الوطني .
· مناقشة المشاريع المدرجة في جدول أعماله والمصادقة عليه .
· تعديل قوانين الحركة إذا اقتضى الحال .
· انتخاب أعضاء اللجنة المركزية .
الفصل 13 : اللجنة المركزية
● اللجنة المركزية هي أعلى هيئة تقريرية داخل الحركة بعد المؤتمر الوطني وتتشكل من 75 عضوا .
● تسهر على تسطير برنامج الحركة والتداول فيه .
● تقوم بإقرار تعديلات في برنامج حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية .
● تنتخب في أول دورة لها المكتب الوطني .
● تقرر في تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني ، وتنتخب لجنة تحضيرية للإعداد المادي والأدبي للمؤتمر .
● تجتمع في دورة عادية أربع مرات (4 ) في السنة بدعوة من المكتب الوطني أو ثلثي أعضائها .
الفصل 14 : المكتب الوطني
● يتراوح عدد أعضائه بين حد أدنى 7 ( سبعة ) وحد أقصى 15 ( خمسة عشر ) .
● ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ويوزع المهام بين أعضائه وتعرض تشكيلته على اللجنة المركزية للمصادقة .
● يسهر على السير العادي للحركة ويعتبر مسؤولا أمام اللجنة الإدارية والمؤتمر الوطني .
● له أن يستدعي أعضاء اللجنة المركزية لدورة استثنائية .
● يشرف على تعيين أعضاء تحرير جريدة حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية .
الفصل 15 : المجلس الوطني
● يتكون المجلس الوطني من :
· أعضاء اللجنة المركزية
· كتاب وأمناء المكاتب الجهوية أو من ينوب عنهم
· كتاب وأمناء المكاتب الإقليمية أو من ينوب عنهم
· كتاب وأمناء المكاتب المحلية أو من ينوب عنهم
● يعقد اجتماعاته مرة كل ستة أشهر ( 6 أشهر ) بدعوة من المكتب الوطني .
● يناقش الوضعية التنظيمية ويبدي ملاحظاته حولها .
● المجلس الوطني له صبغة استشارية .
الفصل 16 : مكتب الفرع
● يتكون مكتب الفرع من أعضاء منتخبين مباشرة لمدة سنتين خلال مجلس الشباب العام .
● ينتخب مكتب الفرع في أول دورة له الكاتب العام ونوابه مكلفين بمهام .
الفصل 17 : مجلس الشباب العام
● هو الوحدة التنظيمية القاعدية للفرع ولها صفة تقريرية .
● يتشكل من أعضاء يتوفرون على العضوية الكاملة ( لهم حق المناقشة والتصويت ) ومن أعضاء مشاركين ( لهم حق المناقشة فقط )
● ينتخب مجلس الشباب العام مكتب الفرع طبقا للقانون الداخلي .
● يعقد اجتماعاته مرة كل شهر للتداول في جدول الأعمال المعروض عليه من طرف مكتب الفرع .
الفصل 18 : المكتب الإقليمي
● يتشكل من أعضاء منتخبين من طرف المجلس الإقليمي .
● يتراوح عدد أعضائه بين 7 كحد أدنى و 15 كحد أقصى .
● يقوم بمهمة التنسيق بين الفروع المشكلة للإقليم .
● يسطر برنامج عمل مصادق عليه من المجلس الإقليمي .
● يجتمع مرة كل شهرين .
الفصل 19 : المجلس الإقليمي
● هو الوحدة التنظيمية للإقليم ويتشكل من المكاتب المحلية المشكلة للإقليم .
● يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من المكتب الإقليمي .
● يسطر البرنامج العام للعمل بناءا على مقترحات مكاتب الفروع المشكلة للإقليم .
الفصل 20 : المكتب الجهوي
● يتشكل المكتب الجهوي على الأقل من ثلاث فروع ضمن جهة تنظيمية وجغرافية يحددها المكتب الوطني .
● يتراوح عدد أعضاء المكتب الجهوي من 7 كحد أدنى و 15 كحد أقصى منتخبين من طرف المجلس الجهوي .
● يجتمع مرة كل ثلاث ة أشهر .
● يسهر على التنسيق بين الفروع المشكلة للجهة ويعمل على توجيه أعمالها .
الفصل 21 : المجلس الجهوي
● هو الوحدة التنظيمية للجهة ويتشكل من أعضاء المكاتب الإقليمية المشكلة للجهة .
● يجتمع مرتين في السنة بدعوة من المكتب الجهوي .
● يسطر برنامج العمل على مستوى الجهة .
الباب الرابع : أحكام عامة
الفصل 22 : تصدر حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية جريدة مركزية يشرف عليها المكتب الوطني .
الفصل 23 : تتكون موارد حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية من واجبات الانخراط الوطني ومساهمة الأعضاء
والمنح القانونية ومن مداخيل الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تقوم بها .
الفصل 24 : يتخذ قرار حل حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية من طرف المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي مندوبيه .
الفصل 25 : في حالة حل حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تحول كافة ممتلكاتها إلى جمعية أخرى ذات نفس الأهداف .
Nuk ka komente:
Posto një koment